يحيى بن آدم القرشي
76
كتاب الخراج
دون أنفسهم وأبنائهم ، وتصالحونهم على ذلك ، فلا تصيبوا منهم بعد ذلك شيئا ، قال يحيى بن آدم : وهذا شبيه بحال سواد الكوفة 238 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلمانيّ : ان رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الكتاب فرفع إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : أنا أحق من وفى بذمته . ثم أمر به فقتل « 1 » 239 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا حسن بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن مسعود قال : من كان له عهد أو ذمة فديته دية المسلم 240 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا أبو بكر بن عيّاش وقيس بن الربيع عن حصين بن عبد الرحمن عن عمرو ابن ميمون قال : شهدت عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قبل أن يطعن بثلاثة أيام وعنده حذيفة وعثمان بن حنيف ، وكان قد استعمل حذيفة على ما سقت دجلة ، واستعمل عثمان على ما سقى الفرات ، فقال : لعلكما كلفتما أهل عملكما ما لا يطيقون ، فقال حذيفة : لقد تركت فضلا ، وقال عثمان : لقد تركت الضعف ولو شئت لاخذته ، قال : فقال عمر : أما واللّه لئن بقيت لأرامل أهل العراق
--> ( 1 ) هذا حديث مرسل وابن البيلماني ضعيف جدا منكر الحديث لا يعرف انه سمع من أحد من الصحابة وفي اسناده أيضا إبراهيم بن أبي يحيى شيخ المؤلف وهو ضعيف . وقد رواه أيضا الدارقطني والبيهقي وهو يدور على ابن البيلماني . ولم يصح عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه في قتل المسلم بالذمي شيء - على ما ورد في قتل الذمي من الوعيد - والحديث الصحيح عن النبي صلى اللّه عليه وسلم : « لا يقتل مؤمن بكافر » قاله في غزوة الفتح . وكان عهدا منه لعلى رضى اللّه عنه . رواه البخاري واحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث علي ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة بمعناه من حديث عبد اللّه ابن عمرو . وانظر نيل الأوطار ( 7 . 150 ) ونصب الراية ( 2 : 337 ) .